||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605297
عدد الزيارات اليوم : 1356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1062 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/12/13

استئناف جزاء
1062/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهم 1) ع.ع.م/ حبله 2) ع.ع.ح/حبله 3) ع.أ.م/حبله 4) ع.ش.م/حبله

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل ألسلواني و عضوية القاضيين السيدين سامي صرصور و شكري النشاشيبي

القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 20/11/1994 في الجناية رقم 33/93 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهم من تهمتي حرق المنزل و إتلاف مال الغير بالاشتراك خلافا ل لمادة 368 و المادة 76 ع سنة 60 .
يتلخص الاستئناف في القول بان قرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة .
تقدم النائب العام المنتدى بمطالعة خطية ترك الأمر فيها للمحكمة
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن محكمة البداية بالرغم من أنها قررت إبراز إفادات الشهود السادس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر المعطاة للمدعي العام بعد القسم بسبب تعذر إحضارهم لسماع شهاداتهم و هي المبرزات من (ن/6-ن/10) أصدرت القرار المستأنف دون أن تتعرض إلى ما ورد في تلك الإفادات و تزنها و تعمل بها قناعاتها سلبا أو إيجابا مع البينات الأخرى الواردة في الدعوى الأمر الذي يغدو معه هذا القرار مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبب عملا بأحكام المادة 237/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وواجب الفسخ لهذا السبب .
منطوق الحكم
وعلية فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى المحكمة البداية للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون و العدل في 13/12/1994
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:07 مساء  الزوار: 718    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved