||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637442
عدد الزيارات اليوم : 8901
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 101 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/6


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
101/96
الديباجة
المستأنف: أ.ح.م/أريحا وكيله المحامي سلطي عرباش المستأنف عليه:- الحق العام
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 4/10/95 في الدعوى الجزائية رقم 375/95 المتضمن إدانة المستأنف بالتهم التالية:-
1)التسبب بالإيذاء من غير قصد خلافا لأحكام المادة 344/2 ع لسنة 60، وحبسه شهراً واحداً وتضمينه الرسوم.
2)إلحاق ضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 21/ب/2 من نظام المرور الصادر بموجب الأمر رقم 1310 لسنة 92، وحبسه أسبوعين، وتضمينه الرسوم على أن تطبق بحقه العقوبة الأشد بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية.
3)التحول عن خط سيره دون داع خلافا لأحكام المادة 41 من ذات النظام، وتغريمه عشرين ديناراً، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/2/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:14 مساء  الزوار: 794    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved