||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636723
عدد الزيارات اليوم : 8182
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 159 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/24


استئناف جزاء رقم
159/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهما :1) ش.ج.أ/بيتا الفوقا. 2) و.ت.ش

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيد نصري عواد وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 3/12/95 في الدعوى الجزائية رقم 139/94 المتضمن المستأنف عليه الأول بتهمة التسبب بالايذاء عن غير قصد خلافا لأحكام المادة 344 ع 60 وتغريمه ثلاثين دينار، وتضمينه الرسوم، وإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليها الثانية عن التهمة ذاتها.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه ولصدوره قبل حصول المشتكي على تقرير طبي نهائي يبين مدة تعطيله الإجمالية .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح فصل بها مستندا إلى التقرير الطبي (مبرز ن/ا) الذي لا يعتبر نهائيا.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للحصول على تقرير طبي نهائي، ومن ثم إجراء المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 24/6/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:15 مساء  الزوار: 767    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved