||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637073
عدد الزيارات اليوم : 8532
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 225 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/8


استئناف جزاء

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: ع.ا.ف/ بيت لقيا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ15/2/97 في الدعوى الجزائية رقم215/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة التسبب بالإيذاء عن غير قصد خلافا لأحكام المادة344 لسنة60 وحبسه ثلاثة اشهر، وتضمينه الرسوم، وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامه.
يستند الاستئناف إلى القول باْن قاضي الصلح أخطا في تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة دون أن يرد أمامه ما يبرر ذلك.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نجد من تدقيق ملف الدعوى، أن قاضي الصلح قرر تحويل عقوبة الحبس المحكوم بها إلى غرامة استنادا إلى القول بأن المستأنف عليه هو شاب في مقتبل العمر.
والذي نراه، أن حداثة سن المستأنف عليه لا تعتبر سببا تخفيفا تقديريا يجيز تحويل عقوبة الحبس المحكوم بها إلى غرامة وفق نص المادة 100/2ع لسنة 60 كما نجد من ناحية أخرى انه على الرغم من اعتراف المستأنف عليه بما اسند إليه، فقد كان على قاضي الصلح تكليف ولي أمر المصابة بإحضار تقرير طبي نهائي يبين مدة تعطيلها الإجمالية عن العمل، اذ ان التقرير الطبي(مبرز ن/1) هو تقرير أولي.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستانف، واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 8/3/1997.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:22 مساء  الزوار: 747    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved