||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636931
عدد الزيارات اليوم : 8390
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 226 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/8


استئناف جزاء
226/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله. المستأنف عليه:ر.ع.م/ بيت ريما.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وغازي عطره.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 15/2/97 في الدعوى الجزائية رقم 209/97 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة التسبب بالإيذاء عن غير قصد خلافا لأحكام المادة 344 لسنة 60 وحبسه ثلاثة أشهر محوله إلى غرامه بواقع نصف دينار عن كل يوم، وتضمينه الرسوم.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.


التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح قرر تحويل عقوبة الحبس المحكوم بها إلى غرامه استنادا إلى القول بأن المستأنف عليه شاب في مقتبل العمر.
والذي نراه، أن حداثة السن لا تعتبر سببا تخفيفيا تقديريا لتحويل عقوبة الحبس إلى غرامه.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وتعديله بحذف الفقرة الحكمية منه المتعلقة بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامه، وتصديق فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/4/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:21 مساء  الزوار: 789    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved