||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605330
عدد الزيارات اليوم : 1389
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 382 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/5

إستئناف جزاء
382/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المتأنف:مساعد النائب العام المستأنف عليه:ق.ي.ع/دورا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرا ر محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 6/2/97 في الدعوى الجزائية رقم 20/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة إضرام النار قصداً بالإشتراك خلافا لأحكام المادة 368 و76 لسنة60
يستند الإستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالفة تماما لإعتراف المستأنف عليه الواضح والصريح والمفصل.

التسبيب
حيث أن الإستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة الملفات الدعوى نجد أن الدليل الوحيد الذي يمكن إعتباره بينه قانونية يمكن الاخذ بها هي إفادة المستأنف عليه المعطاة للشرطة بتاريخ21/4/96 واتلي إعترف فيها بإرتكابه الجرم المسند إليه.
وحيث أن الإفادة التي تؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بإرتكابه جرما تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينه على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعا او أختيارا.
حيث أن حكمة البداية لم تقنع بأن المستأنف عليه أدى هذه الإفادة طواعية فإن قرارها بتبرئته من التهمة المسندة إليه بالرغم من هذا الإعتراف يكون متفقا وأحكام القانون
منطوق الحكم
وعليه،وحيث أن الإستئناف غير وارد،ولذا نقرر موضوعا،وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/2/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:23 مساء  الزوار: 752    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved