||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604733
عدد الزيارات اليوم : 792
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 354 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/8

استئناف جزاء
354/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: 1) أ.ح.ع / سلفيت 2) ع. أ. ع/ سلفيت 3) أ. ح. م/ سلفيت

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضويه القاضي السيدين نصري عواد وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر بتاريخ29/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 181/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهم من تهمه الحرق خلافا الأحكام لماده 374ع لسنه 60. يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1) أخطأ قاضي الصلح بالنتيجة التي توصل إليها، وفي تطبيق القانون على الواقع.
2) أخطأ قاضي الصلح في عدم سماع شهادة المرشد الزراعي الذي قام بإجراء الكشف على الأشجار المحترقة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى نجد أن عدم سماع شهادة المرشد الزراعي الذي نظم بتاريخ 30/10/97 تقرير كشف زراعي لا يضير الدعوى ما دام أن ما جاء في شهادة المشتكي وشاهدين النيابة الآخرين لم يقوم على ربط المستأنف عليهم بالتهمة المسندة إليهم، وما دام أن هذا الشاهد لم يحضر واقعة الحرق.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن النتيجة التي توصل إليها قاضي الصلح تتفق مع واقع هذه الدعوى، ولذا يكون الاستئناف بسببيه غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/10/1997

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:26 مساء  الزوار: 676    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved