||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636741
عدد الزيارات اليوم : 8200
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/1/13


استئناف جزاء
12/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: - ع . م . ع / بروقين. المستأنف عليه: الحق العام.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 27/11/1996 في الدعوى الجزائية رقم 3/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة التسبب بالإيذاء عن غير قصد خلافا لأحكام المادة 344ع لسنة 60، و حبسه شهرين، و تضمينه الرسوم، و سحب رخصة السوق خاصة مدة شهرين إعتبارا من تاريخ وقوع الحادث.
يستند الإستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف و بذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات و دفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لوقوع الإستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن القرار المستأنف، وأن صدر بغياب المستأنف، إلا أنه لم يحرم من تقديم ما لديه من بينات و دفوع كما إدعى في لائحة إستئنافه، إذ أن قاضي الصلح أدانه بالتهمة المسندة إليه اتنادا لإعترافه بارتكابها الوارد على الصفحة الأولى من ضبط المحاكمة، و قناعته بهذا الإعتراف، وأن عدم إصدار قرار في تلك الجلسة إنما كان لغاية تكليف المشتكين بإحضار تقارير طبية نهائية تبين مدة تعطيلهم الإجمالية عن العمل.

منطوق الحكم
وعليه، و حيث أن الإستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا،وتصديق القرار المستأنف و تضمين المستأنف (45) شاقلا رسم تصديق.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/1/1997

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:32 مساء  الزوار: 875    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved