||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637897
عدد الزيارات اليوم : 9356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 479 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/29


استئناف جزاء
479 /97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ص . ع . ح / دير الغصون المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر وجاهيا بتاريخ 15/ 3/97 في الدعوى الجزائية رقم 381/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة التسبب بالإيذاء عن غير قصد خلافا لأحكام المادة 344 لسنة 60، وحبسه شهرا واحدا وتضمينه الرسوم، وسحب رخصة السوق خاصته مدة شهرين من تاريخ صدور القرار.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1)اخطأ قاضي الصلح في وزن لبينة.
(2يوجد مصالحة بين المستأنف وذوي المصابة، وقد اخطأ قاضي الصلح في عدم الأخذ بها باعتبارها من الأسباب التخفيفية.
3)إن قرار سحب الرخص مخالف لنص المادة 344 ع لسنة 60 التي لا تعطي القاضي صلاحية سحب الرخص.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح أدان المستأنف بالتهمة المسندة إليه استنادا لاعترافه دون أن يوجه ذهنه إلى أن جميع المصابات قد صرحن في إفادتهن لدى الشرطة إنهن لا يرغبن في تقديم شكوى ضد المستأنف.
وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة 344ع لسنة 60 تنص على أن تعلق الملاحة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرغ أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة 334.
وحيث انه كان على قاضي الصلح تكليف المصابات بإحضار تقارير طبية نهائية للتأكد فيما إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 344 ع لسنة 60 هي الواجبة التطبيق.

منطوق الحكم
وبما أن الاستئناف وارد من هذه الجهة فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 29/11/1997

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:34 مساء  الزوار: 873    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved