استئناف جزاء
402/98
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه : غ . ع .س / دير الغصون
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل و عضوية القاضيين السيدين نصري عواد و هشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 25/1/98 في الدعوى الجزائية رقم 12/97 المتضمن تعديل تهمة الشروع بالحرق خلافا لأحكام المادتين 368/1 و 70 ع لسنة 60 المسندة للمستأنف عليه بحيث تصبح الشروع بالحرق خلافا لأحكام المادتين 371 و 70 من ذات القانون ، وإعلان عدم مسؤوليته عن التهمة المعدلة .
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين :_
1) القرار المستأنف مخالف للبينات المقدمة و الوقائع الثابتة التي ثبت من خلالها إقدام المستأنف عليه على فعل ما هو منسوب إليه.
2) القرار المستأنف معلل تعليلا قانونيا خاطئا.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع ، فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد أن ما توصلت إليه محكمة البداية من أن فعل الشروع بالحرق الذي أتاه المستأنف عليه لا يقع تحت طائلة نص المادة 368 ع لسنة 60 واقع في محله ما دام أن ما قصد حرقه هو سيارة كانت تقف في ساحة البيت.
ونجد أن تعديل التهمة المسندة إلى المستأنف عليه إلى الشروع بالحرق خلافا لأحكام المادتين 371 و 70 ع لسنة 60 ، وإعلان عدم مسؤوليته عنها واقع في محله أيضا ، ما دام أن الحرق الذي يقع خلافا لهذه المادة هو من درجة الجنحة، وأنه لا عقاب على الشروع في الجنحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة وفق نص المادة 71 ع لسنة 60 .
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/3/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس