||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605627
عدد الزيارات اليوم : 1686
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1488 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/11

استئناف جزاء
1488/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهم:1) ع.م.ع / عابود 2) س.س.ف / عابود 3) ب.س.ح / دير أبو مشعل 4) ب.س.ح / دير أبو مشعل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهياً بتاريخ 18/10/97 في الدعوى الجزائية 1691/97 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهم من تهمة الحرق خلافاً لأحكام المادة 371ع لسنة60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف غير معلل لأن قاضي الصلح لم يتطرق فيه إلى المبرز وهو تقرير الكشف الزراعي.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية , فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع , فمن تدقيق ملف الدعوى , نجد أن عدم معالجة قاضي الصلح للمبرز وهو تقرير الكشف الزراعي المنظم بتاريخ 14/10/97 لا يضير الدعوى ولا يؤثر على النتيجة التي توصل إليها ذلك أن المشتكية قد شهدت على الصفحة الثانية من ضبط المحاكمة بأنها لم تشاهد المستأنف عليهم يحرقون الشجر.
منطوق الحكم
وعليه , وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في غير محله , لذا نقرر رده موضوعاً , وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 11/12/1997 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:38 مساء  الزوار: 722    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved