||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619738
عدد الزيارات اليوم : 6321
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 58 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/1/20

استئناف جزاء
58|94

محكمه الاستئناف المنعقده برام الله


الديباجة
المستأنف س.ف.ع جنين المستأنف عليه : الحق العام

الهيئه الحاكمه : برئاسه القاضي السيد خليل السلواني وعضويه القا ضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بالصوره الوجاهيه بتاريخ 15/7/1992 في الدعوى الجزائيه رقم 232/87 المتضمن ادانه المستانف بالتهمتين التاليتين :-
1-حيازه سلاح "سكين" خلافا للماده 156 ع لسنه 60 وحبسه شهرا واحدا وتغريمه خمسه دنانير وتضمينه الرسوم ومصادره السكين المضبوط .
2-السكر المقرون بالشغب خلافا للماده 390 من ذات القانون وحبسه اسبوعيا واحدا وتضمينه الرسوم دمج العقوبتين معا عملا باحكام الماده 72 ع لسنه60، وتنفيذ أشدهما.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستانف صدر بغياب المستانف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع
تقدم النائب العام بمطالعه خطيه ترك فيها الامر للمحكمه.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه تقرر قبوله شكلا

التسبيب
اما من حيث الموضوع فمن مراجعه ملف الدعوى نجد ان قاضي الصلح قرر في جلسه 15/7/1992 ابراز تقرير الضبط المنظم من قبل العريف ج .م مرتب شرطه جنين دون دعوته لاداء الشهاده بداعي انه تبلغ موعد أكثر من جلسه ولم يحضر
ومن مراجعه مذكرات الجلب المتعلقه بالشاهد المذكور المرفقه في ملف الدعوى، لا نجد أته تبلغ وفق الاصول ايا من مواعيد جلسات المحاكمه.
كما نجد ايضا ان القرار المستانف صدر بغياب المستانف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمه.
منطوق الحكم
وعليه نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح من اجل دعوة الشاهد المذكور لاداء الشهاده وبعد ذلك اتاحه الفرصه للمستانف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع , ومن ثم اصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بسام القانون والعدل في 20/1/1994
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:50 مساء  الزوار: 693    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved