||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621069
عدد الزيارات اليوم : 7652
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/1/31

استئناف جزاء
57/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف:س.ف.ع / جنين . المستأنف عليه :الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 21/11/1993 في الدعوى الجزائية رقم 236/87 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة حيازة سلاح "سكين" خلافا للمادة 156 ع لسنة 60، وحبسه شهرا واحدا، وتغريمه (15) دينار وتضمينه الرسوم وصادرة السكين المضبوطة .
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا .

التسبيب
اما من حيث الموضوع ،فمن مراجعة ملف الدعوى نجد ان قاضي الصلح قرر ابراز تقرير الضبط المنظم من قبل النائب راسم عمر / مرتب شرطة جنين وتميزه بحرف ن/1 دون دعوة منظمة لاداء الشهادة اذ انه ليس من الضبوط التي يعمل بها دون سماع شهادة منظمة، كما انه لم يقم بابراز السكين المضبوط الذي يتبين من كتاب الشرطة انه ارفق مع اوراق التحقيق .
ونجد ايضا، ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة .
منطوق الحكم
وعليه، وحيث انه لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة تقديم معذرة مشروعة للغياب، فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح لدعوة الشاهد المذكور وبعد ذلك اتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ، ومن ثم اصدار القرار المقتضى .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 31/1/1994 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:53 مساء  الزوار: 718    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved