||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622392
عدد الزيارات اليوم : 8975
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1015 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/21

استئناف جزاء
رقم 1015/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس المستأنف عليه : أ.ج.ع / قبلان

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 29/7/96 في الدعوى الجزائية رقم 1376/96 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة حمل سلاح ممنوع خارج المنزل خلافا لأحكام المادة 156ع لسنة 60 وحبسه شهرا واحدا وتغريمه عشرة دنانير وتضمينه الرسوم، وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامه ومصادرة السكين المضبوطة وبيعه المضبوطة وبيعه لصالح الخزينة.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين :
أخطأ قاضي الصلح بالحكم ببيع السكين المضبوطة لصالح الخزينة إذ أن أحكام القانون توجب إتلافها .
القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث تليت على المستأنف عليه تهمة تختلف عن التهمة الواردة في القرار المستأنف .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة .
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف صدر بتاريخ 29/7/96 وأن الاستئناف مقدم بتاريخ 28/8/96 ، وحيث أن المادة (40) من قانون محاكم الصلح تنص على أن للمدعي العام الصلاحية في استئناف القرار الصادر عن قاضي الصلح خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ صدوره ، أي أن يوم صدور القرار يحتسب من ضمن المدة بخلاف لو كان المستأنف هو المحكوم عليه ، فإننا نجد أن مدة الثلاثين يوما التي يجوز للمدعي العام استئناف القرار خلالها تنتهي في 27/8/96 ،
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يغدو والحلة هذه مقدما بعد فوات المدة القانونية فأننا نقرر رده شكلا .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 21/9/1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:58 مساء  الزوار: 642    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved