||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621561
عدد الزيارات اليوم : 8144
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 413 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/16

استئناف جزاء
413/ 97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ع. ع. ع/ترمسعيا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 15/3/97 في الدعوى الجزائية رقم 370/97 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه من تهمة حمل سلاح ممنوع خارج المنزل خلافا لأحكام المادة 156 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل استكمال سماع بينة النيابة.
التسبيب
حيث أن هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ، فإننا نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح اصدر القرار المستأنف دون الاستماع إلى شهادة الشاهد الملازم ح. ب/ قائد مخفر شرطة أبو فلاح مخالفا بذلك نص المادة 173/ 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح وفق ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 16/10/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:59 مساء  الزوار: 691    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved