||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622056
عدد الزيارات اليوم : 8639
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1078 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/7

استئناف جزاء
1078/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله


الديباجة
الاستئناف الاول:- المستأنف: ص.ح.م /جنين وكيله المحامي فريد الجلاد/نابلس المستأنف عليه: النائب العام ممثلا الحق العام الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد الاستئناف الثاني:- المستانف: "بحكم القانون" مساعد النائب العام المستانف عليه: ص. ح. م/جنين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 17/6/97 في الدعوى الجزائيه رقم 7/97 المتضمن ادانة المستانف في الاستئناف الاول (الحدث) "المستأنف عليه في الاستئناف الثاني بالتهمتين التاليتين:-
1- القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328/1 ع لسنة 60 واعتقاله مدة خمس سنوات عملا باحكام المادة 12/3 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954.
2- حيازة سلاح ناري دون ترخيص واستعماله خارج منزله خلافا ل لمادة 156 ع لسنة 60 وحبسه لمدة شهر.
دمج العقوبتين معا عملا باحكام المادة 72 ع وتنفيذ اشدهما.

يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:-
1- اخطأت محكمة البداية في تحليل وقائع الدعوى، وفي عدم الاخذ بالعذر المخفف، وبالتالي اخطأت في عدم تعديل التهمة، وفي عدم الاخذ بالعوامل النفسية التي انتابت المستانف وقت الحادث
2- اخطاءت محكمة البداية في قولها بان المستانف اقدم على فعلته وهو هادئ البال
3- بالتناوب فان ظروف وملابسات الحادث تعد على اقل تقدير اسبابا تخفيفية تقديرية تستدعي تخفيف العقوبة بحق المستانف.
اما الاستئناف الثاني، فهو مقدم الينا عملا باحكام المادة 260/3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وقد ترك فيه مساعد النائب العام الامر لمحكمتنا.

التسبيب
حيث ان الاستئنافين مقدمان ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبولهما شكلا.
اما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسببين الاول والثاني من اسباب الاستئناف الاول، نجد ان محكمة البداية قضت بادانة المستانف (الحدث بتهمة القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328/1 ع لسنة 60 المسندة اليه استنادا الى ما توصلت اليه من البينة الواردة في الدعوى – بما في ذلك افادته المعطاة لمدعي عام نابلس بتاريخ 16/3/96 (مبرز ن/1)، بانه قد اقدم على قتل المجني عليه بهدوء بال الامر الذي يعني انه يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 ع لسنة 60.
والذي نراه بادئ بدء ذي ان استنتاج توفر ظرف سبق الاصرار من الوقائع معروضه هو امر موضوعي من شأن محكمة البداية بحسب الاصل، وان ما استظهره الحكم المستانف من ان سبق اصراره المستانف على قتل المغدور ثابت من الباعث على القتل وهو الثأر لشقيقه الذي قتل في وقت سابق واتهم المغدور بقتله، وثابت ايضا من حضور المستانف من جنين الى نابلس بعد ان علم بخروج المغدور من السجن قبل اسبوع من وقوع الحادث ومعاينة المكان الذي كان يقف فيه عادة لبيع الخبز واطلاق عدة اعيرة نارية على المغدور وقت الحادث اودت بحياته مما يقطع بانه ارتكب جريمته باصرار سابق ونية عقدها من قبل، فان هذا الحكم يكون قد دل على توفر عنصر سبق الاصرار تدليلا سائغا.
وعليه، وحيث ان هذين السببين يكونان على ضوء ما اوضحناه في غير موضعهما لذا نقرر ردهما.
اما فيما يتعلق بالسبب الثالث، فاننا نجد ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية يعود الى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك الا في حالة اخذها باسباب التخفيف ( قرار تميز جزاء رقم 43/73 صفحة 537 لسنة 73)
وعليه، وحيث ان هذا السبب غير وارد، لذا نقرر رده.
منطوق الحكم
مما تقدم، وحيث ان اسباب هذا الاستئناف الاول غير وارد جميعا، وحيث ان الاستئناف الثاني مقدم بحكم القانون، فاننا نقرر رد الاستئناف الاول، وتصديق القرار المستانف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/2/98
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:02 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved