||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624206
عدد الزيارات اليوم : 10789
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1408 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/20

استئناف جزاء
1408/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفون : 1- ث.م.م/ كفر اللبد 2- ك.م.م/ كفر اللبد 3- ث.ع.ع/ كفر اللبد 4- ث.ع.ع/ كفر اللبد 5- ث.ع.ع/ كفر اللبد 6- ث.ع.ع/ كفر اللبد 7- ث.م.س/ كفر اللبد وكيلهم المحامون – نبيل واحمد شرعب وبشار نمر – طولكرم المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 15/10/97 في الدعوى الجزائية رقم 1722 /97 المتضمن رفض طلب المستأنفين الموقوفين بتهم المشاجرة العامة وحمل سلاح خارج المنزل واستيفاء الحق بالذات خلافا للمواد 338 و 156 و 233ع لسنة 60 إخلاء سبيلهم بالكفالة .
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه إلى القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون وقواعد العدالة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه طلب فيها رد الاستئناف موضوعا
التسبيب
أما من حيث الموضوع , فمن التدقيق نجد أن التهم المسندة للمستأنفين هي من درجة الجنحة .
وحيث أن التوقيف في الدعاوي الجنحوية ليس وجوبيا بل هو أمر جوازي.
وحيث انه قد تم تخلية سبيل بعض الأشخاص المشتركين مع المستأنفين في ذات التهم المسندة إليهم ، فإننا نرى أن قاضي الصلح اخطأ في عدم إجابة الطلب بتخلية سبيلهم بالكفالة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف والحكم بتخلية سبيل المستأنفين إذا تقدم كل منهم بكفالة عدلية مقدارها ألفي دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/10/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:04 مساء  الزوار: 729    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved