||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35359899
عدد الزيارات اليوم : 6439
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 418 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/1/28


استئناف جزاء
418/99

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف :ج.م.ن وكيله المحامي هشام قراعين/رام الله المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بلدية رام الله الصادر بتاريخ 21/3/99 في الدعوى الجزائية(الجناية) رقم 36/96 المتضمن تجريم المستأنف بتهمة الشروع بالحرق بالاشتراك بتهمة السرقة خلافا لأحكام المواد 368فقرة 1 و 68 و76 من قانون العقوبات لسنة 60 ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاثة سنوات وتضمينه الرسوم يحبس في حالة عدم دفعها شهران .
يتلخص الاستئناف بالأسباب التالية :
1) أخطأت محكمة البداية بتجاوز لائحة الاتهام حيث لم يرد فيها القول بالشروع بحرق أخشاب الطوبار وانما بسكب مادة التندر في غرف منزل المشتكي .
2) أخطأت محكمة البداية في وزن بينة النيابة باعتمادها على جزء يسير من شهادتي المشتكي وزوجته وإهمالها التناقضات في هاتين الشهادتين .
3) أخطأت محكمة البداية في عدم بيان الأسباب التي منعت الفاعل من إتمام فعله وأخطأت في عدم تطبيق نص المادة 99 من قانون العقوبات لسنة 60 .
4) أخطأت محكمة البداية في وزن البينات وأقوال الشهود .
5) أخطأت محكمة البداية في عدم سماع مرافعة الدفاع .
6) العقوبة شديدة وقد أخطأت المحكمة في عدم ذكر إن القرار المستأنف قابل للاستئناف.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
وحيث لا نرى ما يبرز سماع هذا الاستئناف مرافعة حسبما طلب وكيل المستأنف في لائحة استئنافه فغننا نقرر رفض الطلب.

التسبيب
ولوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الاستئناف فأننا نجد أن محكمة البداية لم تتجاوز لائحة الاتهام وإنها توصلت بحق إلى إقدام المستأنف وأخرى بسكب مادة التنر على الأخشاب المعدة للطوبار ومحاولة إشعالها وكذلك سكب تلك المادة في غرف نوم أطفال المشتكي محاولين إشعالها ولا نرى في ذلك أية مخالفة لنص المادة 206من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وعليه فإن هذا السبب غير وارد .
أما فيما يتعلق بالسببين الثاني والرابع فإن قرار محكمة البداية جاء معللا تعليلا وافيا وينسجم مع البينات المقدمة التي وزنتها وزنا سليما بما فيها أقوال المشتكي وزوجته وأن ما توصلت إليه المحكمة في قرارها المستأنف جاء فضلا عن وزن البينة وزنا سليما متفقا وما لها من صلاحية من تكوين قناعتها بأقوال الشهود وفق ما يرتاح له ضميرها ووجدانها طالما كانت النتيجة التي خلصت إليها مبنية على وقائع تسندها البينة المقدمة.
وعليه فإن هذين السببين غير واردين أيضا.
أما بالنسبة للسبب الثالث، فإن قيام المستأنف وآخر بسكب مادة التنر القابلة للاشتعال الفوري وقيام المشتكيين بالحيلولة دون إشعال النار إنما يدل على توافر نية الإقدام على ارتكاب الحلقة الرئيسية من حلقات أتمام الجريمة وان محكمة البداية قد عالجت هذه المسالة في قرارها المستأنف معالجة وافية توصلت استنادا للبينة المستمعة التي استعرضتها في قراراها إلى أن أسبابا لا دخل فرادة المستأنف فيها حالت دون إتمام جريمته ولا يرد تشبث المستأنف بالقول أن محكمة البداية لم تأتي في قرارها المستأنف على الأسباب التي منعت المستأنف من إتمام جريمته ما دام واضحا أنها عالجت هذه المسألة معالجة وافية في قرارها المستأنف وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد أيضا.
أما بخصوص السبب الخامس من أسباب الاستئناف فإننا نجد أن وكيل المستأنف كان في جلسة 7/6/98 قد الزم نفسه بأنه سيتقدم بمرافعة خطية خلال مدة شهر من تاريخ تلك الجلسة وانه لا يمانع بإصدار القرار بعد ورود هذه المرافعة التي قدمها بالفعل في تاريخ 30/9/98 ولا نجد فيما أثاره في لائحة استئنافه بخصوص المادتين 171 و 235 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يجعل من الإجراء المتخذ في ضل ما صرح به إجراء باطلا من شانه التأثير على صحة إجراءات المحاكمة وقانونية القرار المستأنف .
وبذا فغن هذا السبب واجب الرد أيضا.
أما بالنسبة للسبب السادس من أسباب الاستئناف فإن العقوبة المفروضة على المستأنف جاءت ضمن حدها القانوني وان عدم الإشارة في متن القرار إلى انه قابل للاستئناف لا يجعل من القرار عرضة للفسخ والبطلان لعدم وجود نص على ذلك.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن أسباب الاستئناف غير واردة فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف بحق المستأنف لموافقته الأصول والقانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/1/2001

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:03 مساء  الزوار: 987    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved