||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363380
عدد الزيارات اليوم : 9920
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 345 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/3

 

استئناف جزاء
345/99

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف : ع. أ .ص وكيله المحامي مصطفى حمارشه/جنين المستأنف علية: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 17/10/98 في الدعوى الجزائية رقم 1082/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة الحرق خلافا لأحكام المادة 374 ع لسنة 60 وحبسه ستة اشهر، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
بالتدقيق، نجد أن المستأنف حوكم ثانية غيابيا بالصورة الوجاهية بسبب عدم حضوره جلسة 17/10/98.
وحيث انه لم يتبلغ موعد هذه الجلسة وفق الأصول، الأمر الذي يعتبر بمثابة مشروعة للغياب.
وحيث انه تقدم باستئنافه هذا دون أن يرد ما يشير إلى تبلغه الحكم الغيابي المستأنف، فإن الاستئناف يكون مقدما ضمن المدة القانونية، لذا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب عدم حضوره هذه الجلسة.

منطوق الحكم
وعليه، نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار اللازم.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/4/1999

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:04 مساء  الزوار: 950    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved