||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622063
عدد الزيارات اليوم : 8646
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1292 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/6

استئناف جزاء
1293/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفان: ش.م.ن ش.ف.ن وكيلاهما المحاميان- محمد شديد وسهيل أبو صاع/ طولكرم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 22/9/97 في الدعوى التحقيقية رقم 912/97 "تحقيق مدعي عام طولكرم" المتضمن رفض طلب المستأنفين الموقوفين بتهمة حيازة اسلحة أوتوماتيكية بدون ترخيص خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 المعدلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1959 اخلاء سبيلهما بالكفالة.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:
1) المستأنفان موقوفان من قبل مدعي عام طولكرم منذ 8/9/97 وما زالا.
2) انكر المستأنفان التهمة المسندة اليهما، والتحقيق معهما انتهى.
3) لا يعارض المدعي العام في اخلاء سبيلهما بالكفالة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد ان التهمة المسندة للمستأنفين هي من التهم التي يجوز فيها اخلاء السبيل بالكفالة.
ونجد أيضا، وبعد الاطلاع على الملف التحقيقي رقم 912/97 (تحقيق مدعي عام طولكرم) ان التحقيق في هذا الامر قد انتهى وان خروج المستأنفين من السجن لا يخل بالامن العام كما في جاء مشروحات الشرطة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بتخلية سبيل المستأنفين اذا تقدم كل منهما بكفالة عدلية مقدارها ألف دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/10/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:05 مساء  الزوار: 667    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved