||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623104
عدد الزيارات اليوم : 9687
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 202 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/2/14

استئناف جزاء
202/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ع.ي.ف/ اليامون المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 17/1/98 في الدعوى الجزائية رقم 83/98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة حمل سلاح ممنوع خارج المنزل خلافا لأحكام المادة 156ع لسنة 60 وحبسه ثلاثة أشهر، وتضمينه الرسوم، ومصادرة المضبوطات.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف، وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجدان القرار المستأنف صدر بمواجهة المستأنف وليس بغيابه كما ادعى في لائحة استئنافه، وأن قاضي الصلح أدانه بالتهمة المسندة إليه استنادا لاعترافه بارتكابها وقناعته بهذا الاعتراف الأمر الذي يتفق ونص المادة 172/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم تصديق لافتين النظر إلى أن التهمة التي اعترف المستأنف بارتكابها هي الحبس والغرامة معا، إلا أنه وحيث أنه لا يجوز أن يضار المستأنف باستئنافه فإننا نكتفي بسوق هذه الملاحظة من أجل مراعاتها مستقبلا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/2/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:08 مساء  الزوار: 679    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved