||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621780
عدد الزيارات اليوم : 8363
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 759 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/7/15

استئناف جزاء
759/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
من المعروف أن التوقيف في القضايا الجنحوية أمر جوازي للمحكمة، تقرره على ضوء ظروف الدعوى المنظورة أمامها وماهية التهمة المسندة.
الديباجة
المستأنفون: 1- س. ق. ز/عجة 2- س. أ. هـ/ عجة 3- س. أ. ز/ عجة وكيلهم المحامي حسام الأتيرة / نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 7/798 في الدعوى الجزائية رقم 825/98 المتضمن رفض طلب المستأنفين الموقوفين بتهمتي الإيذاء وحمل سلاح ممنوع خارج المنزل خلافا لأحكام
المادتين 333
و
156 ع لسنة 60
إخلاء سبيلهم بالكفالة.

يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول، وأن قرار قاضي الصلح برفض طلب المستأنفين إخلاء سبيلهم بالكفالة غير مبرر.
2) أن طبيعة الفعل المسند للمستأنفين لا يوجب بقائهم موقوفين فترة طويلة، وأن التوقيف بحد ذاته لا يعتبر عقوبة.
3) المستأنفون أصحاب مصالح وبقاؤهم موقوفين يلحق بهم وبأسرهم أضرارا كبيرة، إذ أن كل واحد منهم
يعيل أسرة كبيرة.

تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية، ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن الفعل المسند للمستأنفين هو من درجة الجنحة.

وحيث أن التوقيف في الدعاوى الجنحوية هو أمر جوازي لقاضي الصلح، يترخص به على ضوء ظروف
الدعوى المنظورة أمامه، وماهية التهمة المسندة.

وحيث أن قاضي الصلح، أرتاى عدم تخلية سبيل المستأنفين بالكفالة، ولا جناح عليه في ذلك.
منطوق الحكم
وبما أن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/7/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:10 مساء  الزوار: 693    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved