||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365162
عدد الزيارات اليوم : 11702
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/21


نقض جزاء
رقم: 20/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، محمد سامح الدويك ، خليل الصياد.

الطاعــــــــــن: ف،ع،ع / ترقوميا. وكيله المحامي محمد يوسف ربعي / الخليل. المطعون ضده: الحق العام عن ( نظمي عبد الفتاح سليمان المرقطن )/ ترقوميا.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكليه بهذا الطعن بتاريخ 17/2/2009 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 132/2007 بتاريخ 11/1/2009 والقاضي برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف .
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مجحف وغير قانوني.
أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتفسيره.
أخطأت محكمة الموضوع بإعلان براءة الطاعن في القضية الجزائية رقم 437/2005 جزاء صلح حلحول وإعلان أدانته في القضية رقم 438/2005.
أن جميع الإجراءات باطلة وجميع إفادات الطاعن أخذت بطريق التعذيب.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء الحكم الصادر بإدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه.
تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن ولم تقدم أية مطالعة عن الطعن الماثل .

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية فنقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم ( الطاعن ) علاء عبد الرحمن على فطافطة تهمة الحرق خلافا لل مادة (371) من قانون العقوبات لسنة 1960.
وتلخصت الوقائع التي أقامت النيابة العامة على أساسها اتهامها هذا بما يلي:
بتاريخ 22/2/2005 قام المتهم بحرق سيارة المشتكي من نوع شيفروليه لون أبيض تحمل الرقم (90-414-62) وذلك أثناء وقوفها أمام منزل المشتكي في خلة الجامع في بلدة ترقوميا جرى أحالة الأوراق إلى محكمة الصلح التي باشرت النظر فيها وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في القضية الجزائية رقم 438/2005 بتاريخ 17/10/2007 المتضمن إدانة المتهم بما أسند إليه والحكم عليه تبعاً ( لذلك بالحبس مدة التوقيف التي قضاها موقوفاً على ذمة هذه القضية وذلك منذ تاريخ التوقيف ولغاية 21/1/2007 وتغريمه مبلغ مايتي دينار أردني يحبس إذا لم يؤد الغرامة بواقع يوم واحد عن كل 500 فلس أو كسورها على أن لا تتجاوز في هذه الحالة مدة الحبس سنة واحدة ).
طعن المتهم في هذا القرار استئنافا وقررت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الدعوى الاستئنافية رقم 132/2007 بتاريخ 11/1/2009 رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف .
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المتهم فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة منه.
وقبل الرد على أسباب الطعن نشير إلى أن الطاعن في مرحلة الطعن الاستئنافي عمد إلى تخطئة محكمة الصلح في وزن البينات الدفاعية وأضاف بأن القرار الصادر عن محكمة الصلح مبني على الشك.

وحيث نجد أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية عندما تصدت لهذا الطعن عمدت إلى مراقبة النتيجة المستخلصة من البينات المقدمة.

منطوق الحكم
وحيث ترى محكمتنا أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بمسلكها سالف الإشارة تكون قد خالفت مبدأ منهجية بناء الأحكام المتوجب مراعاتها باعتبار أنها محكمة موضوع تحل محل محكمة أول درجة في تكوين عقيدتها من خلال التطرق للبينات المقدمة وبالتالي وزنها حتى إذا ما اقتنعت بواقعة معينة كان عليها أن تبينها وتبين الأدلة المستقاة منها ومن ثم تنزل حكم القانون على عناصر وأركان التهمة التي تؤلفها الواقعة الجرمية.
ولما كان ذلك وكانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد نصبت نفسها محكمة نقض وخالفت مبدأ منهجية بناء الأحكام سالف الإشارة وعلى نحو يتعذر معه بسط الرقابة على وقائع وظروف هذه الدعوى من قبل محكمتنا مما يجعل قرارها مخالفا للأصول والقانون ومعيبا ويتعين معه نقضه، منوهين إلى أن محكمة أول درجة أخطأت في قرارها بحبس المتهم مدة التوقيف وكان يتعين عليها تحديد مدة الحبس بشكل واضح ومن ثم احتساب مدة التوقيف التي أمضاها المتهم موقوفا إذا ما وجدت مثل تلك المدة.
لذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لأجراء المقتضى القانوني وفق ما بيناه.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بالأغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/4/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:13 مساء  الزوار: 1212    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـن القـلبِ للقـلبِ رسـولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved