||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35366104
عدد الزيارات اليوم : 12644
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 89 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/18


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 89/2001 جزاء
*****************************

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين وسكرتارية : عرفات العبسي

المستأنف : الأستاذ/ النائب العام المستأنف ضدهما :1- س. ف. ج. – خان يونس – بطن السمين. 2- س. م./ - خان يونس – بطن السمين. وكيلهما المحامي /هشام أبو ندى.
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 3/10/2001 والقاضي ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة اليهما لعدم كفاية الأدلة.

تاريخ تقديمه : 20/1/2001م جلسة يوم : السبت 18/5/2002م الحضور : حضر وكيل النيابة الأستاذ /أيمن بشناق وحضر المستدعي ضدهما وكيلهما المناب الأستاذ / وجدي أبو سويرح وأبرز إنابة أرفقت بالأوراق. *****************************

//القــرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن واقعة الاستئناف أوجزها الحكم المستأنف.

وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الجناية 77/2000 بتاريخ 6/8/2001 والقاضي ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهما في لائحة الاتهام وهي تهمة الحرق الجنائي لعدم كفاية الأدلة.
وحيث أن ما قضت به محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فبادرت إلى استئنافه على أساس إستثناء بينات النيابة خطأ خاصة اعتراف المتهمين تفصيلياً لدى وكيل النيابة وحيث أنه وفي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد الحاضر عن النائب العام بمضمون ما جاء في لائحته في حين طالب المستأنف ضدهما بتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق واطلعت على المبرزات خلصت إلى أن حكم محكمة أول درجة في محله ومتفق وما طرح عليها من بينات ووقائع مكنتها من الوصول إلى النتيجة التي انتهت إليها أن يشوب حكمها أي فساد في الاستدلال أو عيب في الاسناد كما أن ما نعته النيابة العامة على الحكم من أن المحكمة استثنت بيناتها خطأ فان هذا السبب يفترض بادئ ذي بدء أن تكون النيابة العامة قدمت بالفعل بينات ولم تأخذ بها محكمة الموضوع وهذا ليس له أصل في الأوراق لأن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بالاعتراف أمام وكيل النيابة بخلاف القانون المصري مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طالما أن محكمة الموضوع تشك في هذا الاعتراف والشك يفسر لصالح المتهم.

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 18/5/2002م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:12 مساء  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved