||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35414989
عدد الزيارات اليوم : 18104
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 40 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/2/21

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 40/98

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ /جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتارية: سلمان مرتجى

المستأنف:ع.ح.م وكيله المحامي/ فتحي نصار المستأنف ضده:الاستاذ/ النائب العام


الحكم المستأنف :الحكم الصادر عن المحكمة المركزية بخانيونس في 12/10/98 في القضية الجزائية رقم 37/98 والقاضي بحبس المدان – المستأنف – مدة اربعة شهور مع النفاذ على التهمة الاولى و 200 شيكل او الحبس شهر عن التهمة الثانية .

تاريخ تقديمه:13/10/99 م جلسة يوم:الاحد 21/2/99 الحضور:حضر المستأنف ووكيله المحامي / فتحي نصار. وحضر الاستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة عن المستأنف ضده .

// قرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية حكمت في 12/10/98 بحبس المستأنف مدة اربعة شهور مع النفاذ على تهمة ايقاع اذى بليغ خلافا للمادة 238 عقوبات وبالغرامة مائتي شيكل او الحبس شهر عن التهمة الثانية على تهمة حمل الة مؤذية خلافا للمادة 89 عقوبات سنة 36 .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم اوجه الاستئناف هو ان العقوبة شديدة .
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الظرفين في جلسة 21/2/99 فقال وكيل المستأنف ان المستأنف كان معتدى عليه ولم تأخذ منه عطوة واشتكى على المجنى عليه الحالي وهناك قضية مقابلة الا ان الطرف الثاني رفض المصالحة واضاف انه يطلب تعديل العقوبة وتخفيفها فرد عليه وكيل النيابة ان الحكم المستأنف سليم وان محكمة اول درجة راعت جميع الظروف .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة بعد تدقيق الاوراق رات ان الاصابات التي اصيب بها المجنى عليه هي اصابات وجروح بالغة وليس هناك مجال لتخفيف العقوبة لعدم التصالح مما يستوجب معه رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 21/2/99
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:22 مساء  الزوار: 856    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved