||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621290
عدد الزيارات اليوم : 7873
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 54 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/1/28

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزه
في الاستئناف الجزائي رقم 54/98

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / جميل العشى رئيساً وعضوية المستشارين / فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية: سلمان مرتجى.

المستأنف: م .م.ع.- خانيونس جورة اللوز 26/75 وكيله لمحامي/ جهاد الاغا. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.


الحكم المستأنف: صادر من لدن المحكمة المركزية بخانيونس بتاريخ 24/10/98 في القضية الجزائية رقم 84/98 المقابلة للقضية رقم 716/95 شرطة خانيونس القاضي بحبس المستأنف مدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ خمسة آلاف شيكل عن التهمة الاولى وتغريمه خمسمائة شيكل عن التهمة الثانية أو الحبس شهرين.

تاريخ تقديمه: 5/11/98 جلسة يوم: الخميس 28/1/99. الحضور: حضر المستأنف ووكيله المحامي/ جهاد الاغا. وحضر الأستاذ / فهمي النجار وكيل النيابة عن المستأنف ضده.

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
حيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة المركزية بخانيونس حكمت في 24/10/98 بحبس المستأنف مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ خمسة آلاف شيكل عن تهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238 عقوبات كما حكمت بتغريمه مبلغ خمسمائة شيكل أو الحبس شهرين على تهمة حمل آلة مؤذية خلافاً للمادة 89 عقوبات.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو شدة العقوبة.
وحيث أن وكيل المستأنف ترافع في جلسة 28/1/99 فكرر لائحة الاستئناف وأضاف أن المصالحة تمت بين الطرفين وطلب تخفيف العقوبة فرد عليه وكيل النيابة أن العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة جاءت سليمة وطلب تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أنه نظراً للمصالحة وظروف المستأنف الصعبة أن تنزل بعقوبة الغرامة المقضى بها بالنسبة للتهمة الأولى لتصبح ألفي شيكل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الغرامة المقضى بها بالنسبة للتهمة الأولى لتصبح ألفي شيكل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 28/1/99م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( محمد صبح) ( فايز القدره) ( جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:21 مساء  الزوار: 760    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved