||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :87
من الضيوف : 87
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35421245
عدد الزيارات اليوم : 24360
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/5/24

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 25/2000 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستأنف: س.م.ت دير البلح – البلد . وكيلاه المحاميان / علي الناعوق وسامية امان . المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام .


الحكم المستأنف : الصادر عن المحكمة المركزية بخانيونس بتاريخ 29/3/2000 في القضية الجزائية 132/98 والقاضي بادانة المستأنف بتهمة مخالفة المادة 241 عقوبات لسنة 36 وحمل سكين خلافا للمادتين 91، 94 عقوبات وحبسه ستة اشهر مع النفاذ عن الاولى وخمسة عشر يوما عن الثانية .

تاريخ تقديمه: 13/4/2000 م. جلسة يوم: الاربعاء 24/5/ 2000 م الحضور: حضر المستأنف بالذات ووكيله المحامي على الناعوق . وحضر وكيل النيابة الاستاذ/ فهمي النجار .

// القرار //
الأسباب والوقائع
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية حكمت في 29/3/2000 بادانة المستأنف بتهمة مخالفة المادة "241" عقوبات لسنة 36 وحمل سكين خلافا للمادتين 91 ، 94 عقوبات وحبسه ستة اشهر مع النفاذ عن التهمة الاولى و اسبوعين مع النفاذ عن التهمة الثانية ومصادرة الالة المضبوطة .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف ناعيا صحة الادانة وشدة العقوبة نظرا لان التقرير الطبي النهائي تبين ان الجرح الذي احدثه المستأنف غير نافذ وبالتالي يطلب تخفيف العقوبة .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستأنف الذي كرر لائحة الاستئناف وطلب التخفيف فرد عليه وكيل النيابة ان العقوبة مناسبة .
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان الادانة في محلها وان العقوبة يجب تخفيفها نظرا لان محكمة الموضوع عدلت التهمة الى تهمة الجرح لان التقرير الطبي النهائي افاد ان الجرح غير نافذ في البطن ولوقوع الصلح ولان المستأنف طالب.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بمعاقبة المستأنف بغرامة قدرها الف شيكل او الحبس شهرين عن التهمة الاولى وبغرامة قدرها خمسماية شيكل او الحبس اسبوعين عن التهمة الثانية وتاييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 24/5/2000 م .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح ) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:26 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved