||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35406844
عدد الزيارات اليوم : 9959
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/22

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 16/2000


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستأنف: م.ل.م- النصيرات – المخيم الجديد . وكيله المحامي / عاشور كلاب . المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام .


الحكم المستأنف : صادر من المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 29/11/99 في القضية الجزائية رقم 29/99 يقضي بحبس المستأنف لمدة ستة اشهر وأمرت المحكمة بايقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسة الاف شيكل او الحبس ستة اشهر عن التهمة الاولى وتغريمه مبلغ خمسمائة شيكل او الحبس شهر عن التهمة الثانية وثلاثمائة شيكل او الحبس شهر عن التهمة الثالثة هي اذى بليغ والاعتداء وتقلد اداة حادة . ( ساطور).


تاريخ تقديمه: 26/2/2000 جلسة يوم: السبت 22/4/2000 الحضور: حضر المستأنف ووكيله الاستاذ/ عاشور كلاب . وحضر الاستاذ/ احمد صيام وكيل النيابة .


// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية حكمت في 29/11/99 بحبس المستأنف ستة اشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ خمسة الاف شيكل او الحبس ستة اشهر عن تهمة ايقاع اذى بليغ خلافا للمادة 238 عقوبات وتغريمه مبلغ خمسة الاف شيكل او الحبس شهر عن التهمة الثانية / الاعتداء) وثلاثمائة شيكل او الحبس شهر عن التهمة الثالثة ( تقلد الة حادة ) .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف واهم ما جاء فيه شدة العقوبة بالنسبة للتهمة الاولى مع ان سجل المستأنف نظيف ولا سوابق له وان هناك خطأ مشترك من المجني عليه وقد تصالح الطرفان كما هو ثابت من المبرز م/1.

التسبيب
وحيث انه في جلسة الاستئناف استمعت هذه المحكمة الى مرافعة وكيل المستأنف فكرر ما جاء في لائحة الاستئناف واضاف ان سوابق المحكمة العليا هي التخفيف الى الف شيكل في مثل التهمة المسندة للمستأنف فرد عليه وكيل النيابة ان الاصابات التي احدثها المستأنف هي اصابات قطعية في الشرايين وطلب تاييد الحكم المستأنف .
وحيث ان هذه المحكمة ترى النزول بالعقوبة المفروضة على المستأنف لتكون الفيش يكل او الحبس شهرين عن التهمة الاولى فقط وتاييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الغرامة المقضي بها عن التهمة الاولى لتصبح الفين شيكل او الحبس شهرين وتاييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 22/4/2000 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح ) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:26 مساء  الزوار: 981    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved