||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35406863
عدد الزيارات اليوم : 9978
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/3/11

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض الجزائي رقم 52/2005


المبادئ القانونية
يتعين نقض الحكم إذا خلى من أسبابه الموجبة له وذلك استنادا لنص المادة 356 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وأمين وافي وزكريا كحيل ووليد الحايك. وسكرتارية : زياد فتيحة.

الطاعن : النائب العام. المطعون ضده : د . أ . ش ـ 36 سنة ـ رفح الشرقية. وكيلته المحامية / رانية أبو مور – رفح. الحكم المطعون فيه : الحكم الصادر بتاريخ 25/10/2005 من لدى محكمة بداية خان يونس وبصفتها الاستئنافيه والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. تاريخ تقديمه : 4/12/2005. جلسة يوم : السبت 11/3/2006. الحضور : حضر الأستاذ / وائل زقوت رئيس النيابة. وحضرت الأستاذة / رانية أبو مور وكيلة المطعون ضده.

القرار
الأسباب والوقائع
وبعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن
النيابة العامة قدمت المطعون ضده د . أ . ش للمحاكمة أمام محكمة صلح
رفح بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادتين 2 , 25 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998 بوصف انه بتاريخ 23/7/2003 وبدائرة شرطة رفح حاز سلاح
ناري وذخيرة ( بندقية من نوع كلاشنكوف وبها مخزن به ثلاثون طلقه ) وطلقة أخرى عيار 6
ملي دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة حسب الأصول وبتاريخ 9/8/2003 تليت
التهمة عليه حسب الأصول فأجاب بأنه غير مذنب وشرعت المحكمة بسماع بينات النيابة
والدفاع وبتاريخ 23/4/2005 قررت المحكمة ببراءته من التهمة سالفة الذكر لعدم كفاية الأدلة.

وحيث إن حكم محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى النائب العام فبادر بإستئنافه أمام
محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية وتسجل عن ذلك الاستئناف رقم 153/2005 ناعياً
عليه الخطأ في تطبيق القانون واستثناء بينات النيابة العامة وبتاريخ 25/10/2005 قررت المحكمة
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه.

وحيث أن هذا الحكم لم يرق للأستاذ النائب العام فبادر بتقديم هذا الطعن ناعياً عليه
الخطأ في تطبيق القانون واستثناء بينات النيابة وانتهى فيه الى المطالبة بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض
لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

التسبيب
وحيث أنه بعد الإطلاع على الأوراق وبتدقيقها ترى هذه المحكمة أنه قبل الخوض في
أسباب الطعن أن حكم محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستثنائية قد خلى من أسبابه الموجبة
التي أيدت حكم محكمة أول درجة دون بيان الأسباب الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم وذلك
طبقا لنص المادة 351/6 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 دون الرد على أسباب الطعن.وحيث أنه لما كان ذلك.
فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة
القضية إلى محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية لنظرها بهيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً
وصدر بتاريخ 11/3/2006.
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو رئيس محكمة
(وليد الحياك) (زكريا كحيل) (أمين وافي) (سعادة الدجاني) (محمد صبح)
ط/ محمد.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:28 مساء  الزوار: 918    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved