||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35412372
عدد الزيارات اليوم : 15487
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 63 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 63/2001 جزاء


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين . وسكرتارية : عرفات العبسي

المستأنف :1) م. أ. ي – 17 من جباليا البلد ش حيفا/مكفول وكيلته المحامية/عفاف الكترى/غزة/بجوار السرايا. المستأنف ضده : الأستاذ / النائب العام


الحكم المستأنف : صادر من لدن المحكمة المركزية الموقرة بغزة بتاريخ 30/6/2001 في القضية الجزائية رقم 46/2001 والقاضي بحبس المستأنف مدة سنة وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسة الآف شيكل أو الحبس ستة أشهر عن التهمة الأولى وهي إيقاع أذى بليغ بشخص آخر خلافاً للمادة 238 ع36 وبغرامة ألف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية وهي جر شخص آخر خلافاً للمادة 241ع 36. وبغرامة قدرها ألف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر عن التهمة الثالثة وهي حمل أداة مؤذية خلافاً للمادة 89 ع36..
تاريخ تقديمه : 8/7/2001م جلسة يوم : السبت 13/10/2001م الحضور : حضر المستأنف ووكيلته المحامية عفاف الكتري. وحضر وكيل النيابة الأستاذ /فهمي النجار.

//القــرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة مركزية غزة بتاريخ 30/6/2001 في القضية الجزائية رقم 46/2001 والقاضي بحبس المستأنف مدة سنة وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسة الآف شيكل أو الحبس ستة أشهر وغرامة ألف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية أو الحبس ثلاثة أشهر عن التهمة الثالثة.

وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر إلى استئنافه بمقولة أن العقوبة المقضي بها كانت شديدة.

وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد الحاضر عن المستأنف بمضمون ما جاء في استئنافه في حين طالب الحاضر عن المستأنف ضده وكيل النيابة في مرافعته الشفوية تأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أن المحكمة بتدقيقها للأوراق ارتأت تخفيف العقبة المقضي بها لوقوع الصلح ولدفع مبلغ من المال من المعتدى للمجني عليه ولأنه أبدى أسفه وندمه على فعلته.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الغرامة المقضي بها لتصبح ألفي شيكل أو الحبس شهرين عن التهمة الأولى وخمسمائة شيكل أو الحبس أسبوعين عن التهمة الثانية وخمسمائة شيكل أو الحبس أسبوعين عن التهمة الثالثة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 13/10/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:27 مساء  الزوار: 920    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved