||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627498
عدد الزيارات اليوم : 14081
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 409 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/6

استئناف جزاء
409/98
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف : ه.ذ.ف المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصيرى عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 26/3/98 في الدعوى التحقيقية رقم 292/97 "تدقيق مدعي عام بيت لحم " المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهم تأليف جمعية اشرار والخطف والاحتيال خلافا لأحكام المواد 157 و 303 و 417 ع لسنة 60 اخلاء سبيله بالكفالة
يستند الاستئناف الى السببين التاليين :ـ
1ـ القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2ـ المستأنف برئ من التهمة المسندة اليه وبقاءه فترة طويلة داخل السجن يضر به.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبول شكلا

التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن رفض محكمة البداية طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة استنادا الى طابعة التهم المسندة اليه وخطورتها له ما يبرره ويتفق مع ما جاء في المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف بسببيه غير واردة لذا نقرر رده موضوعا ، وتصديق القرار المستأنف

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيق باسم الشعب الفلسطيني في 6/5/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:50 مساء  الزوار: 684    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved