استئناف جزاء
56/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: 1- م.م.أ 2- د.ج.ج 3- س.م.م جميعهم من اللبن الشرقية/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابياً بتاريخ 16/12/98 في الدعوى الجزائية رقم 872/98 المتضمن:-
1-إعلان براءة المستأنف عليهم من تهمة الخطف خلافاً لأحكام المادة 302ع لسنة 60.
2-وقف ملاحقتهم عن تهمة التهديد بالقتل خلافاً لأحكام المادة 351 من ذات القانون.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1-القرار المستأنف سابق لأوانه, وقد أخطأ قاضي الصلح في عدم دعوة "فاتن دراغمة" لسماع شهادتها.
2-أخطأ قاضي الصلح في إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن تهمة التهديد وكان يتوجب عليه إعلان عدم مسؤوليتهم عنها.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, وفيما يتعلق بالسبب الأول, فإننا نجد أنه وارد, إذ كان على قاضي الصلح دعوة زوجة المشتكي فاتن دراغمة المدعي باختطافها وسماع شهادتها للتحقق من ذلك.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني, فإننا نجد أن الشاهد أسعد دراغمة لم يورد في شهادته عبارات التهديد التي ادعى أن المستأنف عليهم هددوه بها وذلك لمعرفة المادة القانونية الواجبة التطبيق سيما وأن جريمة التهديد تشمل على أكثر من مادة قانونية لكل واحدة منها أركانها التي تختلف عن الأخرى, مما يعني أن هذا السبب في محله أيضاً.
منطوق الحكم
مما تقدم, نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف, وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه, ومن ثم إصدار القرار اللازم.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في7/6/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس