||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445960
عدد الزيارات اليوم : 22115
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 227 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/5/17


استئناف جزاء
227/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف :مساعد النائب العام المستأنف عليهما : ع. هـ. ش ع. ف. ن
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.

القـــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 4/1/2000 في الدعوى الجزائية رقم 694/99 تحقيق مدعي عام قلقيلية المتضمن إخلاء سبيل المستأنف عليهما بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن التحقيق لم ينتهي بعد وأن التهمة خطيرة.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن التهمتين المسندتين إلى المستأنف عليهما هما هتك العرض خلافا للمادة 296 ع لسنة 60، والخطف خلافا للمادة 302 من ذات القانون.
وحيث أن المدعي العام قد أورد في مطالعته أن التحقيق لم ينتهي بعد ويوصي برفض الطلب.

منطوق الحكم
وبما أن التهمتين المسندتين هما من التهم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع وسلامته وأخلاقياته فأننا نرى أن محكمة البداية قد أخطأت من استعمال خيارها المنصوص عليه في المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأمر الذي يستوجب قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة المستأنف عليهما للتوقيف فوراً.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 17/5/2000

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:26 مساء  الزوار: 825    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved