||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447534
عدد الزيارات اليوم : 23689
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 28 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/17


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزاء رقم 28/96

الديباجة
امام السادة القضاة: الاستاذ/ جميل العشي رئيسا وعضوية الاستاذين زهير الصوراني ويونس الاغا. وسكرتارية: سلمان مرتجى
المستأنف: ج.ح.م – محكوم في سجن غزة المركزي المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام

الحكم المستأنف: الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 22/5/96 قضية 40/95 والقاضي بحبس المستأنف سنتين مع النفاذ عن التهمة الاولى وسنتين مع النفاذ عن التهمة الثانية على ان تنفذ العقوبة بالتوالي مع احتساب مدة التوقيف.
تاريخ تقديمه: 27/5/1996 جلسة يوم : الخميس17/10/1996 م الحضور: حضر الاستاذ/ صبحي حسان منتدبا من قبل المحكمة . وحضر وكيل النيابة الاستاذ/ عبد الرحيم نصر .

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانونا .
وحيث ان الاستئناف قدم في الميعاد وعلى الوجه المبين قانونا فهو مقبول شكلا .
وحيث ان واقعته تتلخص في ان النيابة العامة اسندت للمستأنف تهمتي خطف شخص اخر واللواط بولد خلافا للمواد 254, 258, 152/2 عقوبات لسنة 1936 اذ انه في 17/9/94 خطف المجني عليه ج.ع.ر بان ضربه على رقبته ثم اقتاده وهو مغمى عليه من بنى سهيلا الى شاطئ بحر غزة حيث لاط به وهو مغمى عليه .
وحيث انه في جلسة يوم 22/5/1996 قررت محكمة الجنايات ادانة المستأنف وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين مع النفاذ على التهمة الاولى وسنتين عن التهمة الثانية الا ان هذا الحكم لم يرق للمحكوم عليه فطعن به امام المحكمة ناعيا على الحكم المستأنف شدة العقوبة المحكوم بها وطلب تخفيفها .
وحيث انه في جلسة المرافعة امام هذه المحكمة كرر المستأنف على لسان وكيله طلبه بتخفيف العقوبة .
وحيث ان النيابة العامة طلبت رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة بتدقيقها الاوراق وحيثيات الحكم المستأنف ترى ان العقوبة التي قضت بها محكمة اول درجة بصفتها محكمة الموضوع في محلها ولا مجال لتخفيفها مما يتعين معه رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف

جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 17/10/1996 م

القضاة في الصدور
عضو عضو رئيس المحكمة
( يونس الاغا) ( زهير الصوراني) ( جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:27 مساء  الزوار: 800    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved