||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35611211
عدد الزيارات اليوم : 7270
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 995 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/3/26

استئناف جزاء
995/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ه.ا.م / القدس وكيله المحامي نزيه العلمي /القدس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر وجاهيا بتاريخ 14/7/96 في الدعوى الجزائية 723/95 المتضمن تعديل تهمة الرشوة خلافا لأحكام المادة 170 ع لسنة 60 المسندة للمستأنف بحيث تصبح استثمار الوظيفة وإدانته بالتهمة المعدلة وحبسه ستة اشهر ، وتغريمه عشرة دنانير مخفضة إلى الحبس ثلاثة اشهر ، والغرامة عشرة دنانير ، وتضمينه الرسوم ، على أن تحسب له مدة توقيفه.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين :
1- أخطأ قاضي الصلح في تطبيق القانون على الواقع، وفي وزن البينة، وبالتالي في النتيجة التي توصل إليها.
2- بالتناوب، فأن عقوبة المحكوم بها شديدة ولا تتناسب مع التهمة الموجهة للمستأنف.

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ، فأننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول من سببي هذا الاستئناف، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد من الثابت أن المستأنف كان حين وقوع الحادث المسند إليه يعمل رئيسا لكتاب المحكمة الشرعية في مدينة أريحا ، وان الشاهد زياد غازي أبو النيل حضر إلى تلك المحكمة من اجل تسجيل معاملة طلاق زوجته منه مقايل الإبراء العام ، وأثناء وجوده في المحكمة ، قيل له انه بحاجة إلى كتابة استدعاء بهذا الخصوص لتقديمه إلى فضيلة قاضي أريحا الشرعي ، وانه بسبب عدم وجود كاتب استدعاء قام المستأنف بكتابة هذا الاستدعاء وقبض منه (50)شاقلا أعاد منها مبلغ (30) شاقلا في اليوم التالي واحتفظ بالباقي دون أن يعطيه إيصالا رسميا بذلك .
ونجد أيضا أن فضيلة قاضي أريحا الشرعي شهد على صفحة (13) من ضبط المحاكمة بأنه ليس من وظيفة رئيس كتاب المحكمة كتابة أية استدعاء للمراجعين أو تقاضي أية أجور منهم
وحيث أن ما قارفه المستأنف يقع تحت طائلة المادة 176/1 ع لسنة 60 التي تحظر على الموظف الحصول على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة على يد شخص مستعار ، فأن إدانته بهذه التهمة المعدلة تتفق وأحكام القانون .
وعليه، وحيث أن هذا السبب غير وارد، فأننا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني ، فأننا نجد أن العقوبة المحكوم بها ابتدأ وهي الحبس ستة اشهر تقع ضمن الحد القانوني المبين في المادة 176ع لسنة 60 التي أدين المستأنف بها .
غير أننا نجد أن قاضي الصلح أخطأ في تخفيض هذه العقوبة إلى النصف استنادا لما صرح به الشاهد غازي أبو النيل على الصفحة التاسعة من الضبط بأنه يسقط حقه الشخصي عن المستأنف لأن الجريمة التي أدين بها هي من الجرائم التي تقع على الإدارة العامة وليس على الإفراد ، واستنادا لكون النفع الذي توخاه المستأنف زهيدا فأن اعتبار ذلك سببا تخفيفا قانونيا إنما إذا وقعت الجريمة خلافا لأحكام المادة 174ع لسنة 60 وليس 176 من ذات القانون التي أدين بها ، إلا انه وحيث لا يجوز أن يضار المستأنف باستئنافه وفق نص القانون 261 /4 من الأصول الجزائية ، فأننا نكتفي بسوق هذه الملاحظة ، وعليه ، فأن هذا السبب غير وارد أيضا .

منطوق الحكم
مما تقدم ، نقرر رد الاستئناف موضوعا ، وتصديق القرار المستأنف ، وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم تصديق .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/3/1997 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:30 مساء  الزوار: 721    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved