||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35338723
عدد الزيارات اليوم : 5832
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 180 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/10

إستئناف جزاء
180/97

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف :ن.م.ي / سكان طولكرم . وكيله المحامي – جعفر غانم / طولكرم . المستأنف عليه: الحق العام .

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر وجاهيا بتاريخ 1/2/97 في الدعوى الجزائية رقم 178/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة عرض رشوة على موظف خلافا لأحكام المادة 273ع لسنة 60، وحبسه ثلاثة اشهر وتغريمه (30) دينارا، وتضمينه الرسوم
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1-القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة .
2- اعتراف المستأنف مبنى علي وقائع مخالفة للاصول والقانون .
3-اخطأ قاضي الصلح في عدم إعطاء فرصة للمستأنف لتوكيل محام وعدم سؤاله عن دلك .
تقديم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر المحكمة.
التسبيب
حيث ان استئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق الأول والثاني من أسباب هذا الاستئناف، أن القاضي الصلح أدان المستئانف بالتهمة المسندة إليه استنادا لاعترافه بارتكابها، وقناعته بهذا الاعتراف .
وحيث أن هذه الادانة تتفق ونص المادة 173/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،فان هذين السببين غير واردين.
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث، فان مثول الجاني أمام المحكمة بحضور محامي الدفاع عنه لا يكون واجبا سوى في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد وذلك وفق نص المادة 208/1 من الأصول الجزائية، كما لا نجد في ملف الدعوى ما يشيرالى أن المستأنف طلب توكيل محام للدفاع عنه، وأن قاضي الصلح لم يجيب لطلبه وعليه، فان السبب غير وارد أيضا.
منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسوم التصديق.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 10/3/1997 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:31 مساء  الزوار: 734    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved