||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445442
عدد الزيارات اليوم : 21597
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 365 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/4/13


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 365/2004 جزاء
المبادئ القانونية
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في الإثبات المادي للوقائع، ولها الحق في تكييف التهمة بما يتفق والتطبيق السليم للقانون على وقائع الدعوى.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / فوزي ابو وطفة وامين وافي وزكريا كحيل ووليد الحايك. سكرتارية: مروان النمرة.
الطاعن: النائب العام. المطعون ضدهما: 1- س. ز. أ – غزة حي الزيتون – خلف المعمداني. 2- س. أ. م – غزة حي الزيتون – خلف المعمداني.

الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 9/11/2004 في الاستئناف رقم (149/2004) من لدى محكمة الاستئناف بغزة والقاضي بالاغلبية بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 16/12/2004. جلسة يوم: الاربعاء 13/4/2005. الحضور: حضر رئيس النيابة الاستاذ / وائل زقوت. وحضر الاستاذ / سلامة بسيسو وكيل المطعون ضدهما.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعة الشكلية.
وحيث الوقائع تخلص في ان النيابة العامة قدمت المتهمين (المطعون ضدهما) للمحاكمة امام محكمة بداية غزة بتهمة الخطف بالاشتراك خلافاً للمواد
254، 257، 23 ع36
بوصف انه بتاريخ 22/10/2001 وبدائرة شرطة الرمال خطفا بالاشتراك المجني عليه / ح. م. خ بأن ارغماه بالقوة على الصعود لسيارتهما ونقلاه الى منزلهما قاصدين حجزه سراً بغير حق الا أنهما لم يتمكنا من تنفيذ غايتهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهوالقبض عليهما من قبل الشرطة وذلك بوجه غير مشروع.
وحيث ان محكمة البداية باشرت السير في الدعوى الجزائية وتليت التهمة على المتهمين (المطعون ضدهما) علناً وبلغة بسيطة فأجاب كل واحد منهما بأنه غير مذنب وقررت المحكمة سماع بينات النيابة والدفاع وبجلسة 7/4/2004 قررت المحكمة تعديل التهمة المسندة للمتهمين (المطعون ضدهما) لتصبح خلافاً للمادة 262 ع36 وادانتهما بالتهمة المعدلة لكفاية الادلة والحكم على كل واحد بغرامة قدرها مائتي شيكل او الحبس شهر.
وحيث ان حكم محكمة اول درجة لم يرق للطاعن (النيابة العامة) فقدمت الاستئناف رقم 149/2004 امام محكمة الاستئناف بغزة ناعية اياه باستثناء بينات النيابة العامة خطأ والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث انه وبجلسة 9/11/2004 اصدرت محكمة الاستئناف حكمها والقاضي بالاغلبية بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف بغزة بحق المطعون ضدهما لم يرق للنيابة العامة فبادرت بتقديم الطعن الراهن ناعية اياه بالخطأ في تطبيق القانون وخلو الحكم من اسبابه الموجبة وطالبت في ختام لائحتها بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة اعمالاً لنص
المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
وحيث ان وكيل المطعون ضدهما وفي لائحة الجوابية طالب برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه لما بنى عليه اسباب.


التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى المحكمة انه لما كانت محكمة الموضوع تمتلك سلطة تقديرية مطلقة في الاثبات المادي للوقائع وانها استخلصت ما توصلت اليه من اقوال المجني عليه والشهود الذين استمعت اليهم والتي لم يستطيع الطاعن دحضها. وكيفت الواقعة باعتبار انها تشكل الحجز غير المشروع المخالف للمادة 262 من قانون العقوبات لسنة 36
وان هذا التكييف يصلح للتطبيق على وقائع الدعوى.
وحيث ان ما اورده الطاعن في لائحة طعنه بان الحكم جاء خلواً من اسبابه الموجبة فهذا قول مردود ذلك ان محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها قد بنت الحكم المطعون فيه على اسباب سائغة وتتفق وصحيح القانون.
وحيث انه لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه قد اصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن غير قائم على اساس من القانون مما يتعين رفضه.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 13/4/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(زكريا كحيل)
عضو
(امين وافي)
عضو
(فوزي ابو وطفة)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

احمد

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:35 مساء  الزوار: 1197    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved