||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446008
عدد الزيارات اليوم : 22163
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 332 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/3/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن الجزائي رقم 332/2003

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الأغا وسعادة الدجاني ويحيى أبو شهلا وفوزي أبو وطفة سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر

الطاعنان: 1- ب. م. ن – موقوف – رفح الغربية 2- ب. م. أ – موقوف – رفح الغربية وكيله المحامي/ فتحي نصار المطعون ضده: الأستاذ/ النائب العام

الحكم المطعون فيه: الصادر عن محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف رقم (18/2002) بتاريخ 21/10/2003 والقاضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس لتصبح سنتين مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

تاريخ تقديمه: 5/11/2003 جلسة يوم: الأربعاء 10/3/2004 الحضور: حضر الأستاذ/ فتحي نصار وكيل الطاعنان. وحضر الأستاذ/ شريف بعلوشة عن النيابة العامة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة قدمت الطاعنين لدى محكمة بداية خان يونس بتهمة الخطف بالإشتراك خلاف للمواد 254
، 258
، 23 عقوبات لسنة 36
وبجلسة 12/5/2002 أدانتهما المحكمة بناء على اعترافهما وحكمت على كل واحد منهما بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما آلف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر.
وحيث أن الطاعن لم يرق له هذا الحكم فتقدم بالاستئناف رقم 18/2002 لدى محكمة الإستئناف بغزة وذلك لعدم كفاية العقوبة وبجلسة 21/10/2003 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس لتصبح سنتين مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعنين فبادرا الى الطعن بالنقض ويتحصل مبنى الطعن أن حكم محكمة الإستئناف قد جانبه الصواب وأخطأ في تطبيق القانون والسوابق القضائية ويدخلها في قناعة محكمة الموضوع من حيث تحديد العقوبة وطالب في ختام لائحته بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه ومن ثم تأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية خان يونس.

التسبيب
وحيث أنه وبتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن المحكمة الإستئنافية حينما عدلت حكم محكمة أول درجة بتشديد العقوبة قد أعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت بإعمال أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
والتي تنص إذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. وكان حكمها متفقاً وصحيح حكم القانون والسوابق القضائية وأن تخفيف العقوبة أو تشديدها من إطلاقات قاضي الموضوع بشرط أن تكون في نطاق العقوبة المقررة قانوناً ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك.
وحيث أن ما أثاره الطاعنان في لائحة طعنهما أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لا يشوبه عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله طبقاً لما نصت عليه المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
مما يكون معه الطعن غير قائم على أساس قانوني مما ترى المحكمة رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 10/3/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الأغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:34 مساء  الزوار: 1206    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved