||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357241
عدد الزيارات اليوم : 3781
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 79 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/7

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
79/96
الديباجة
المستأنف:- مدعي عام أريحا. المستأنف عليهما:-1) ج.غ.ج/أريحا. 2) ب.م.خ/أريحا.
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر وجاهياً بتاريخ 23/9/95 في الدعوى الجزائية رقم 608/95 المتضمن إدانة المستأنف عليهما بالتهمتين التاليتين:-
1) السكر المقرون بالشغب خلافا لأحكام المادة 390ع لسنة 60، وتغريم كل منهما عشرة دنانير، وتضمينه الرسوم.
2) حمل سلاح ممنوع خارج المنزل خلافاً لأحكام المادة 156 من ذات القانون، وتغريم كل منهما عشرة دنانير، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في فرض عقوبة الغرامة عن تهمة حمل أسلحة خارج المنزل لأن هذه التهمة تستوجب في حالة الإدانة بها فرض عقوبة الحبس والغرامة معاً.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق، نجد أن القرار المستأنف صدر وجاهياً بتاريخ 23/9/95، وأن الاستئناف المقدم من مدعي عام أريحا للطعن فيه ورد إلى قلم محكمة صلح أريحا بتاريخ 6/11/1995.
وحيث أن المادة (40) من قانون محاكم الصلح تنص على أن المدعي العام الصلاحية في استئناف الحكم الصادر عن محكمة الصلح في خلال (30) يوما اعتباراً من تاريخ صدوره، فإن هذا الاستئناف يكون والحالة هذه مقدما بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة،
منطوق الحكم
وعليه نقرر رده شكلاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر باسم الشعب الفلسطيني في 27/2/1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:41 مساء  الزوار: 708    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved