||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363297
عدد الزيارات اليوم : 9837
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 209 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/2

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
أخطأت المحكمة في إدانة الظنين بتهمة حمل سلاح ممنوع خارج المنزل خلافاً للمادة 156 عقوبات لسنة 1960 إستناداً لإعترافه، إذ كان يتوجب على المحكمة التأكد فيما إذا كانت السكين التي يحملها الظنين تعتبر سلاحاً وفق تعريف السلاح المبين في المادة 155 من قانون العقوبات لسنة 1960.
الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس. المستأنف عليه : ع . و . ع / نابلس.
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 16/1/96 في الدعوى
الجزائية رقم 109 / 96 المتضمن ادانة المستأنف عليه بتهمة السكر المقرون بالشغب وحمل
سلاح ممنوع خارج المنزل خلافا لاحكام المادتين 390 و 156 ع لسنة 60 وحبسه مدة اسبوع عن كل
تهمة وتضمينه الرسوم ، ودمج العقوبتين معا ، وتنفيذ اشد هما وتحويل عقوبة الحبس الى غرامة ،
ومصادرة السكين المضبوط وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة.
يستند الاستئناف الى القول بان قاضي الصلح أخطأ في تقرير بيع السكين المضبوطة لدى
الشرطة بالمزاد العلني لان الاصول تقضي باتلافها كونها اداة جرمية استعملت في حادثه.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
اما من حيث الموضوع فمن مراجعة ملف الدعوى نجد ان قاضي الصلح ادان المستأنف عليه
بتهمة حمل سلاح ممنوع خارج المنزل خلافا لاحكام المادة 156 ع لسنة 60
استنادا لاعترافه بارتكابها
دون التأكد فيما اذا كانت السكين المضبوطة تعتبر سلاحا وفق تعريف السلاح المبين في المادة 155 ع لسنة 60.
منطوق الحكم
وعليه ، وحيث أن الإستئناف وارد من هذه الجهة ، فإننا نقرر قبوله موضوعاً ، وفسخ القرار
المستأنف وإعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح للعمل وفق ما اشرنا به ، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/7/1996.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:43 مساء  الزوار: 775    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved