||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35337156
عدد الزيارات اليوم : 4265
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 112 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/12/19

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة النقض العليا بغزة
في الطعن رقم 112/2002 جزاء

المبادئ القانونية
يجوز لمحكمة الإستئناف الإعتماد في حكمها على الأسباب التي ذكرتها محكمة الدرجة الأولى.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح ويونس الأغا وحسين أبو عاصي وسعادة الدجاني. وسكرتارية: أحمد عوض.

الطاعن: أ. ع. م – دير البلح. وكيله المحامي/ علي الناعوق. المطعون ضده: الأستاذ / النائب العام.


الحكم المطعون: هو الصادر من محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 244/2000 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإضافة عبارة على أن لا يؤثر الحكم على حقوق المستأنف المنصوص عليها في قانون التامين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964 وتعديلاته وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

تاريخ تقديمه: 20/8/2002م جلسة يوم: الخميس 19/12/2002م الحضور: حضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / زاهر السقا وكيل النيابة.
//القرار//
الأسباب والوقائع
حيث أن هذا الطعن استوفى شرائطه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أنه بعد نظر هذا الطعن تدقيقاً.
وحيث أن محكمة صلح دير البلح قد أجملت وقائع هذه الدعوى.
وحيث أن محكمة صلح دير البلح قد أدانت الطاعن على تهمة الرشوة خلافاً للمادة 106 من قانون العقوبات لسنة 36 لكفاية الأدلة وحكمت عليه بالحبس مدة التوقيف.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعن فطعن فيه لدى محكمة مركزية خان يونس بصفته الاستئنافية فحكمت في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عبارة على أن لا يؤثر هذا الحكم على حقوق المستأنف (المدان) في قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 64 وتعديلاته وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك لأن ما توصلت إليه محكمة أول درجة من إدانة المستأنف جاء سليماً وموافقاً لما استمعت إليه من بينات لم يتمكن وكيل المستأنف من دحضها.
وحيث أن هذا الحكم أيضاً لم يرق للطاعن فطعن فيه لدى هذه المحكمة.
وحيث أن أهم ما جاء في هذا الطعن:
1- أن الطاعن وهو موظف عام قدم للمحاكمة دون الحصول على إذن من النائب العام عملاً بأحكام المادة "18" من قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 47 لذلك فإن إجراءات محاكمة الطاعن باطلة.
2- أما بالنسبة لاعتراف المتهم (الطاعن) فإن أي اعتراف يجب أن يتطابق مع الواقع، فإذا كان الاعتراف لا يتفق مع الواقع فإنه لا يؤخذ به ولا يعول عليه.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق جميع أوراق القضية من هذه المحكمة فقد ردت محكمة الاستئناف على الطعن الأول بما لا يلزم معه أية إضافة.
وحيث انه بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن فإن محكمة الاستئناف إذ أيدت الحكم الصلحي بناء على الأسباب التي ذكرتها محكمة أول درجة فإنها لم تخطئ في أعمال القانون أو تطبيقه أو تفسيره وقد جاءت الإجراءات سليمة مما يفيد أنه ليس ثمة أي تثريب على الحكم المستأنف مما يستوجب معه رفض هذا الطعن موضوعاً.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر تدقيقاً وأفهم علناً في 19/12/2002م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:44 مساء  الزوار: 789    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved