||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35335883
عدد الزيارات اليوم : 2992
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 88 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/4

استئناف جزاء
88/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام بيت لحم المستأنف عليهما: 1- س.م.ر/ الدوحة 2- ب.أ.هـ/ الدوحة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و هشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 2/6/99 في الدعوى الجزائية رقم 446/97 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهما من تهمتي التزوير خلافا للمادة 271ع لسنة 60، وإساءة الأمانة خلافا للمادة 422 من ذات القانون والرشوة خلافا للمادة 170 من القانون المذكور. يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وغير معلل.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن ما توصل إليه قاضي الصلح في قراره المستأنف واقع في محله وله ما يؤيده في أوراق الدعوى وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد،
منطوق الحكم
فأننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 4/4/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:43 مساء  الزوار: 775    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved