||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358517
عدد الزيارات اليوم : 5057
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 250 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/29

استئناف جزاء
250/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ج.م.أ/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ 13/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 71/97 المتضمن إدانة المستأنف عليه بالتهم التالية:
1- السكر المقرون بالشغب خلافاً لأحكام المادة 390ع لسنة 60، وحبسه أسبوعاً واحداً، وتضمينه الرسوم.
2- إتلاف مال الغير خلافاً لأحكام المادة 445/1 من ذات القانون، وحبسه شهراً واحداً، وتضمينه الرسوم.
3- مقاومة موظف خلافاً لأحكام المادة 186 من ذات القانون أيضاً، وحبسه شهراً واحداً، وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبات معاً عملاً بأحكام المادة 72/1ع لسنة 60، وتنفيذ أحدهما، وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2- أخطأ قاضي الصلح في النزول بالعقوبة، وفي تحويلها إلى غرامة.
3- أخطأ قاضي الصلح في عدم إلزام المستأنف عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، والقول فيه أن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول، فإننا نجد أن المستأنف لم يبين لنا وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون مما يعني أنه مشوب بالجهالة، لذا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فإننا نجد أن العقوبة المحكوم بها تقع ضمن الحد القانوني المبين في الجرائم التي أدين المستأنف عليه بها، كما أن تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة للسبب الذي استند إليه قاضي الصلح وهو وضع المستأنف عليه الصحي له ما يبرره، ويتفق مع نص القفرة الثالثة من المادة 100ع لسنة 60 وعليه، فإن هذا السبب غير وارد، لذا نقرر رده أيضاً.
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث، فإننا نجد أن الالتزامات المدنية التي يجوز للقاضي الجزائي الحكم بها بالإضافة إلى العقوبة هي الواردة على سبيل الحصر في المادة 42ع لسنة 60 ، ولا نجد فيها ما يخوله إلزام المستأنف عليه بدفع قيمة ما أتلفه في هذه الدعوى.
وعليه، نقرر رد هذا السبب كذلك.
منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الاستئناف موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 29/3/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:45 مساء  الزوار: 771    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved