||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604659
عدد الزيارات اليوم : 718
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 837 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/19

استئناف جزاء
837/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ا.ع.ي / قبلان المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السي خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 8/9/1987 في الدعوى الجزائية رقم 320/87 القاضي بإدانة المستأنف بتهمة شتم وتحقير موظف خلافا ل لمادة 196 ع سنة 60 وحبسه مدة شهر وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
أجاب النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
حيث أن المستأنف لم يتبلغ وفق الأصول الحكم الغيابي المستأنف, فان استئنافه والحالة هذه يكون مقدما ضمن المدة القانونية, لذا نقرر قبله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمهما.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب, فإننا نقرر قبوله موضوعا, وفسخ القرار المستأنف, وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 19/6/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:46 مساء  الزوار: 611    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـن القـلبِ للقـلبِ رسـولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved