||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605031
عدد الزيارات اليوم : 1090
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1572 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/4

استئناف جزاء
1572/95


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستانف: أ. ع. ي /نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 21/9/1995 في الدعوى الجزائية رقم 320/87 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة شتم وتحقير موظف خلافا لاحكام المادة 196 ع لسنة 60 وحبسه شهرا واحدا، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد ان المستأنف حوكم ثانية غيابيا بالصورة الوجاهية بسبب عدم حضور جلسة 21/9/1995، وبذا يلزم لقبول استئنافه هذا ارفاق معذرة مشروعة للغياب وفق ما تقضي به المادة 32/3 من قانون محاكم الصلح .
وحيث انه لم يتبلغ وفق الاصول، موعد هذه الجلسة الامر الذي يعد بمثابة معذرة مشروعة للغياب فاننا لذلك ولان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فاننا نجد ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة
منطوق الحكم
وعليه، نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف، واعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم اصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 4/11/1995
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:47 مساء  الزوار: 616    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved