||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35360846
عدد الزيارات اليوم : 7386
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1066 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/12/16

استئناف جزاء
1066/97
1069/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنفان: ع. ف.ع/طولكرم ج. م.م/طولكرم وكيلهما المحامي زياد الصباح /طولكرم المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني:- المستأنف : ش. م. ر/طولكرم وكيلته المحامية عريب الصويص/طولكرم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد و زهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئنافان ضد قرار صلح طولكرم الصادر وجاهيا بتاريخ 29/6/97 في الدعوى الجزائية. رقم 1094/97 المتضمن إدانة المستأنفين في الاستئناف الأول والمستأنف في الاستئناف الثاني بالتهم التالية:-
1- السكر المقرون بالشغب خلافا لاحكام المادة 390 ع لسنة 60، وحبس كل منهم أسبوعا، وتضمينه الرسوم.
2- إقلاق الراحة العامة خلافا لاحكام المادة 467 من ذات القانون، وتغريم كل منهم خمسة دنانير وتضمينه الرسوم.
3- إهانة الشعور الديني خلافا لاحكام المادة 278 من ذات القانون أيضا، وحبس كل منهم ثلاثة أشهر، وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبات معا عملا باحكام المادة 72/1 ع لسنة 60، وتنفيذ أشدها.
يستند الاستئناف الأول إلى السببين التاليين:-
1)لم يدرك المستأنفان كنه التهم المسندة إليهما عندما اعترافا بارتكابها.
2)المستأنفان بريئان من التهم المسندة إليهما ولم يكونا في حالة سكر وقت الحادث ولم يحالا الى الطبيب المختص من أجل التأكد من أنهما كانا في حالة سكر.
أما الاستئناف الثاني، فيستند إلى السببين التاليين:-
1)القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2) اخطأ قاضي الصلح في الارتقاء بالعقوبة المحكوم بها إلى حدها الأقصى، كما لم يتم تحديد الألفاظ التي تفوه بها المستأنف ليتسنى تحديد ما إذا كانت هذه الألفاظ تشكل شتما للذات الالهية ام لا .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
حيث أن الاستئناف الأول تقدم ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد ان قاضي الصلح أدان المستأنفين بالتهم المسندة إليهما استنادا لاعترافهما بارتكابهما، وقناعته بهذا الاعتراف الأمر الذي يتفق وحكم المادة 172/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وعليه، وحيث أن هذا الاستئناف غير وارد بسببه، لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف، وتضمين كل واحد من المستأنفين (45) شاقلا رسم تصديق.
أما فيما يتعلق بالاستئناف الثاني، فحيث أن القرار المستأنف صدر وجاهيا بحق المستأنف بتاريخ 29/6/97، لذا فأن مدة الاستئناف تبدأ في اليوم التالي وتنتهي مساء يوم 9/7/97.
وحيث أن ما جاء في السبب الأول من أسباب الاستئناف من طلب مهلة عشرة أيام أخرى لتقديم الاستئناف بسبب الظروف العائلية والمادية للمستأنف لا يفي بأغراض المادة 28/4 من قانون محاكم الصلح الباحثة عن طلب تحديد مهلة الاستئناف.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف مقدم بعد فوات المدة القانونية، لذا نقرر رده شكلا، وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 16/2/1997
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:48 مساء  الزوار: 843    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved