||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357937
عدد الزيارات اليوم : 4477
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 840 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/1 >

استئناف جزاء
840/98
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:مدعي عام نابلس المستأنف عليه:ط.ح.ح/مخيم عسكر
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ 15/6/98 في الدعوى الجزائية رقم 1299/98 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة السكر المقرون بالشغب خلافاً لأحكام المادة 390ع لسنة 60, وحبسه اسبوعاً واحداً, وتكبيده الرسوم.
يتلخص الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح أخطأ في توجيه تهمة واحدة الى المستأنف عليه, وترك الأخرى.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لوقوع هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلاً.
التسبيب
أما من حيث الموضوع , فمن مراجعة ملف الدعوى, نجد أن المدعي العام المختص كان بتاريخ 15/6/98 أحال المستأنف عليه الى قاضي الصلح لمحاكمته بتهمتي السكرالمقرون بالشغب والسرقة خلافاً لأحكام المادتين 390 و 407ع لسنة 60, وأن هذا الأخير تلا عليه التهمة الأولى وإدانه بها دون التطرق الى التهمة الثانية.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن قاضي الصلح ملزم بما يرد في لائحة الاستئناف, وبذا يكون سببه وارداً, لذا نقرر قبوله موضوعاً, وفسخ القرار المستأنف,وإعادة ملف الدعوى الى مرجعه للسير بها مجدداً على ضوء ما أشرنا به, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 1/9/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:53 مساء  الزوار: 752    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved