||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604604
عدد الزيارات اليوم : 663
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 83 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/7

استئناف جزاء
83/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:مدعي عام أريحا المستأنف عليهما: 1) ع.ع.ش /الخليل 2) أ.ع.ن /الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر وجاهياً بتاريخ 6/8/1995 في الدعوى الجزائية رقم 475/95_وليس 479/95 كما ورد خطأ في لائحة الاستئناف_المتضمن إدانة المستأنف عليهما بتهمة شتم وتحقير موظف خلافاً لأحكام المادة 196/1ع لسنة 60 وتغريم كل منهما خمسة دنانير وتضمينه الرسوم.
يتلخص الاستئناف في القول بأن العقوبة المحكوم بها غير رادعة ولا تتناسب مع الجرم الذي قارفه المستأنف عليهما.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن العقوبة المحكوم بها هي عبارة عن غرامة مقدارها خمسة دنانير.
وحيث أن المادة 28/1 من قانون محاكم الصلح تنص على أن يستأنف حكم محكمة الصلح في القضايا الجزائية إلى المحكمة البدائية اذا كانت العقوبة المحكوم بها غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف فإن هذا الاستئناف يكون والحالة هذه مقدماً إلى غير مرجعه.
منطوق الحكم
لذا نقرر رد شكلا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 27/2/1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:49 مساء  الزوار: 654    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved