||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604842
عدد الزيارات اليوم : 901
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 126 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/27

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
126/96
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس. المستأنف عليه: ب.ص.ش

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 13/1/96 في الدعوى الجزائية رقم 87/96 المتضمن إدانة المستاْنف عليه بتهمة تحقير شرطي اْثناء قيامه بوظيفته خلافا لأحكام المادة 196/1 ع لسنة 60 –وليس خلافا لأحكام المادة 191 من ذات القانون كما ورد خطاْ في القرار المستأنف– وحبسه ثلاثة اْشهر محولة إلى غرامه، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول باْن قاضي الصلح اْخطاْ في تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة دون اْن يكون قراره بذلك معللا تعليلا وافيا.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
اْما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد اْن قاضي الصلح قرر تحويل عقوبة الحبس المحكوم بها إلى غرامة دون اْن يكون قراره معللا تعليلا وافيا الاْمر المخالف للمادة 100/3 ع لسنة 60 التي تنص على اْن يجب اْن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار القاضي بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة، وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لإجراء المقتضى على ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باْسم القانون والعدل في 27/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:51 مساء  الزوار: 663    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved