||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605460
عدد الزيارات اليوم : 1519
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1150 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/27

استئناف جزاء
1150/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: م.ع.س/برقين المستأنف عليه: (المشتكي) خالد أديب مسعود أبو بكر/يعبد

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 4/9/1996 في الدعوى الجزائية رقم 1031/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة شتم و تحقير موظف خلافاً للمادة 196ع سنة 60 و حبسه ستة أشهر و تضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف و بذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات و دفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات و دفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
و حيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فإننا نقرر قبوله موضوعاً و فسخ القرار المستأنف و إعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستانف لتقديم ما لديه من بينات و دفوع، و من ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 27/10/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:52 مساء  الزوار: 643    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved